تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفرقوا بينهم في المضاجع) وهو حديث حسن أو صحيح بطريقيه. انظر (نقد التاج) (رقم ٨٠) وبه قال الشافعية: مجموع (٢/ ١١) وإليه ذهب الشوكاني (١/ ٢٦٠)

٩ - ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر - وهو مذهب الشافعية وروي عن مالك وأحمد كما في (المجموع) (٢/ ٦ - ٧) وهو مذهب ابن حزم (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤) واختاره شيخ الإسلام (١٩)

١٠ - وكذا المغمى عليه لا قضاء عليه وهو مذهب من ذكر ورواه ابن حزم عن ابن عمر وطاوس والهري والحسن البصري وابن سيرين وعاصم بن بهدلة

١١ - وكذا الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه: لقوله ﷺ:

(الإسلام يجب ما قبله). حم (٤: ١٩٨ - ١٩٩ و٢٠٤ و٢٠٥) من طرق عن عمرو بن العاص

١٢ - وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه:

(إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: (أقم الصلاة لذكري) (م)

١ - الظهر (١)

أول صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت

(١) الأولى البدء بالفجر راجع (اختيارات شيخ الإسلام) (١٨)

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ١ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ١ · ص ٥٥