تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٦٥ - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا ثَلَاثَ خِلَالٍ: أَنْ يُكْثِرَ لَهُمْ مِنَ الْمَالِ فَيَتَحَاسَدُوا فَيَقْتَتِلُوا، وَأَنْ يَفْتَحَ لَهُمُ الْكِتَابَ فَيَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ يَبْتَغِي تَأْوِيلَهُ، وَلَيْسَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾، وَأَنْ يَرَوْا ذَا عِلْمِهِمْ فَيُضَيِّعُوهُ وَلَا يُبَالُونَ عَلَيْهِ "

١٦٦٦ - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ آمَنَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَأَدَّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»

١٦٦٧ - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَيَّامَ الْأَضَاحِي لِلنَّاسِ: «أَلَيْسَ هَذَا الْيَوْمُ الْحَرَامُ؟» قَالُوا بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ حُرْمَةَ مَا بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَوْمِ، وَأُحَدِّثُكُمْ مَنِ الْمُسْلِمُ؟ الْمُسْلِمُ مِنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ [وَيَدِهِ]، وَأُحَدِّثُكُمْ مَنِ الْمُؤْمِنُ؟، مَنْ أَمِنَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَأُحَدِّثُكُمْ مَنِ الْمُهَاجِرُ؟، مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ، وَالْمُؤْمِنُ حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَوْمِ، لَحْمُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَأْكُلَهُ بِالْغِيبَةِ يَغْتَابَهُ، وَعِرْضُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَخْرِقَهُ، وَوَجْهُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَلْطُمَهُ، وَدَمُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَسْفِكَهُ، وَمَالُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَظْلِمَهُ، وَأَذَاهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَهُوَ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَدْفَعَهُ دَفْعًا»

مسند الشاميين للطبراني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشاميين للطبرانيج ٢ · ص ٤٤٣