تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٦٨ - حَدَّثَنَا خَطَّابٌ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ: «مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَإِنْ نَظُنُّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا»

١٥٦٩ - حَدَّثَنَا خَطَّابٌ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " قَالَ لِي جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ مَا غَضِبَ رَبُّكَ عَلَى أَحَدٍ غَضَبَهُ عَلَى فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَ: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]، ﴿فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤]، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ اسْتَغَاثَ وَأَقْبَلْتُ أَحْشُو فَاهُ مَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ "

١٥٧٠ - حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدِّمَاءُ، يُؤْتَى بِالْمَقْتُولِ وَهُوَ حَامِلٌ رَأْسَهُ بِيَدِهِ تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ عز وجل، فَيَقُولُ عز وجل وَهُوَ أَعْلَمُ» مَنْ قَتَلَكَ؟، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ قَتَلَنِي فُلَانٌ، فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: لِيُدْعَ فُلَانٌ، فَيَأْتِي حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَنْتَ قَتَلْتَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ: وَلِمَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَمَرَنِي فُلَانٌ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: تَعِسْتَ، فَهَوَى فِي جَهَنَّمَ ثَمَانِينَ خَرِيفًا، وَالْخَرِيفُ ثَمَانُونَ عَامًا، وَيَوْمُ تِلْكَ الْأَعْوَامِ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا الْمَأْمُورُ فَكَيْفَ الْآمِرُ؟» يُرَدِّدُهَا ثَلَاثًا

مسند الشاميين للطبراني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشاميين للطبرانيج ٢ · ص ٣٩٦