حَيَّانُ أَبُو عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيُّ
٣٥٧٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، قَالَا: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، «فَنَهَاهُمْ أَنْ يُبَاعَ سَهْمٌ مِنْ مَغْنَمٍ حَتَّى يُقْسَمَ، وَأَنْ يُوطَأْنَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ، وَعَنِ الثَّمَرَةِ أَنْ تُبَاعَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ» زَادَ دُحَيْمٌ فِي حَدِيثِهِ: " وَأَحَلَّ لَهُمْ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ كَانَ نَهَاهُمْ عَنْهَا: أَحَلَّ لَهُمْ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ، وزِيَارَةَ الْقُبُورِ، وَالْأَوْعِيَةَ "
حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ الْأَنْصَارِيُّ
٣٥٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوِيلَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ حَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَجْعَلُ ثُلُثَ صَلَاتِي عَلَيْكَ؟، قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شِئْتَ»، قَالَ: الثُّلُثَيْنِ؟، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَصَلَاتِي كُلَّهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَنْ يَكْفِيكَ اللهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ»