تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٦٠ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ، ثنا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: «وَثَلَاثَةٌ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ» . قَالَ: «وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَعْظُمُ حَتَّى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَدْخُلُ فِي شَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ»

٣٣٦١ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي لَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، فَيَشْفَعُ لِأَكْثَرَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي لَيَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا، وَمَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُقَدِّمانِ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِهِمَا إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ» . فَقَالُوا: أَوْ ثَلَاثَةً؟ قَالَ: «أَوْ ثَلَاثَةً» . قَالُوا: أَوِ اثْنَيْنِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَيْنِ»

٣٣٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا أَبُو مَعْمَرٍ الْمُقْعَدُ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ» . فَذَكَرَ مِثْلَهُ

المعجم الكبير للطبراني · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الكبير للطبرانيج ٣ · ص ٢٦٥