٣٨٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْخَزَّازُ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرِيرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي غُلَامٌ حَدَثُ السِّنِّ، وَلَا أُحْسِنُ أَقْضِي، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفِي، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيٌثَبِّتُ لِسَانَكَ»، قَالَ عَلِيٌّ: «فَمَا عَيِيتُ بِقَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، حَتَّى جَلَسْتُ فِي مَجْلِسِي هَذَا» لَمْ يَرْو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ إِلَّا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ الْقَاسِمِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: سُفْيَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرِيرِيُّ "
٣٨٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: نا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: نا الْحَكَمُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ إِلَّا الْحَكَمُ بْنُ فُضَيْلٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو النَّضْرِ "
٣٨٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شُعَيْبٍ النَّحْوِيُّ الرَّازِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ: نا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ»
٣٨٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَتَّابٍ الطَّيَالِسِيُّ الرَّازِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ: نا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا، فَبَانَ ⦗١٧٣⦘ بِهِ الِابْنُ، فَاحْتَاجَ الْأَبُ، فَالِابْنُ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَانَ بِهِ الِابْنُ، فَاحْتَاجَ الْأَبُ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ»