تخطَّ إلى المحتوى

مَنِ اسْمُهُ الْحُسَيْنُ

٣٤٦٣ - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَيْدَعِ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ "

٣٤٦٤ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَيْدَعِ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ قَالَ: نا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: كَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَاعِدًا عِنْدَ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: قُمْ فَاضْرِبْ عُنُقَ هَذَا، فَأَخَذَ سَالِمٌ السَّيْفَ وَأَخَذَ الرَّجُلَ وَتَوَجَّهَ بَابَ الْقَصْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُوهُ وَهُوَ يَتَوَجَّهُ بِالرَّجُلِ، فَقَالَ: أَتُرَاهُ فَاعِلًا - فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَا، ـ، فَلَمَّا خَرَجَ بِهِ قَالَ لَهُ سَالِمٌ: صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَخُذْ أَيَّ الطَّرِيقِ شِئْتَ، ثُمَّ جَاءَ فَطَرَحَ السَّيْفَ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: أَضَرَبْتَ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لَا قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي هَذَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ حَتَّى يُمْسِيَ» فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: مُكَيَّسٌ، إِنَّمَا سَمَّيْنَاكَ سَالِمًا لِتَسْلَمَ «

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ»

٣٤٦٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَيْدَعِ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ ⦗٦⦘ قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عُرْوَةَ إِلَّا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ "

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٤ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.