تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَنِ اسْمُهُ: عَبْدُ الْعَزِيزِ

٤٨٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَعْقُوبَ أَبُو الْأَصْبَغِ الْقَيْصَرَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ، وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَبْصُقُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ، وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ إِلَّا الْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ "

٤٨٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَكْرِ بْنِ الشَّرُودِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمٍانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ ⦗١٣١⦘ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمٍانَ إِلَّا بَكْرُ بْنُ الشَّرُودِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٥ · ص ١٣٠