تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: الْعَبَّاسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّيَالِسِيُّ الرَّازِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ: نا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ»

لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، عَنْ رِشْدِينِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، إِلَّا أَبُو زُهَيْرٍ "

٣٨٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَرَّادُ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسٍ نَفَقَةً يَسْتَعِفُّ بِهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَهِيَ صَدَقَةٌ»

٣٨٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ فَأَكَلَهُ»

لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ إِلَّا عَدِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَا عَنْ عَدِيٍّ إِلَّا الزُّبَيْدِيُّ، وَلَا عَنِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ "

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٤ · ص ١٧٣