تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: سألتُ الزُّهرِىَّ عن رَجُلٍ شَهِدَ عِندَ الإمامِ فأثبَتَ الإمامُ شَهادَتَه، ثُمَّ دُعِىَ لها فبَدَّلَها، أتَجوزُ شَهادَتُه الأولَى أوِ الآخِرَةُ؟ قال: لا شَهادَةَ له فى الأولَى ولا فى الآخِرَةِ.

قال الشيخُ: وهَذا فى الرُّجوعِ قبلَ إمضاءِ الحُكمِ بالأولَى.

بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

٢١٢٣٨ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّبّاحِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ (ح) قال: وحَدَّثَنا محمدُ بنُ عيسَى، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ المَخرَمِىُّ وإِبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: قال رسولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مَن أحدَثَ فى أمرِنا ما لَيسَ فيه (١) فهو رَدٌّ". قال ابنُ عيسَى: قال النَّبِىُّ -ﷺ-: "مَن صَنَعَ أمرًا على غَيرِ أمرِنا فهو رَدٌّ" (٢). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ الصَّبّاحِ (٣)، وأخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ مِن حَديثِ إبراهيمَ وعَبدِ اللَّه بنِ جَعفَرٍ (٤).

(١) فى م: "منه".

(٢) أبو داود (٤٦٠٦). وأخرجه أحمد (٢٥٤٧٢، ٢٦١٩١) من طريق عبد اللَّه بن جعفر به. وتقدم فى (٢٠٣٩٧).

(٣) مسلم (١٧١٨/ ١٧).

(٤) البخارى (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨/ ١٨).

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركيج ٢١ · ص ٢٣٩