تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

......................................................................

الجلد، يؤرق الإنسان، وربما يقتل الحيوان، والمعنى: إن كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع، وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء; لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به; فكيف ومعه قطران؟!

والحكمة أنها لما لم تغط المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء سربال من قطران ودرع من جرب; فكانت العقوبة من جنس العمل.

ويستفاد من الحديث:

١- ثبوت رسالته ﷺ لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر.

٢- التنفير من هذه الأشياء الأربعة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت.

٣- أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة، وكل ذنب عليه الوعيد في الآخرة; فهو من الكبائر.

٤- أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح; لقوله ﷺ: " إذا لم تتب قبل موتها ".

٥- أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت; لقوله ﷺ: " إذا لم تتب قبل موتها"، ولقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآن﴾، [النساء: من الآية١٨] .

٦- أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة:

فمن أهل العلم من قال: إنه داخل تحت المشيئة؛ إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له.

ومن أهل العلم من قال: إنه ليس بداخل تحت المشيئة، وإنه لا بد

القول المفيد على كتاب التوحيد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول المفيد على كتاب التوحيدج ٢ · ص ٢٦