تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يدل ذلك على بيان الشرع بل كان شرطا يختص بالحرب التي شرطها فيه خاصة.

لأن النبي - ﷺ - قال بعد الحرب من [قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه] وهذا يدل أن أبا قتادة لم يستحق بالشرط فلم يصح لأن النبي [- ﷺ -] شرط ذلك في حال الحرب.

١٩٨٦٨ - يدل عليه حديث أنس أن النبي - ﷺ - قال يوم هوازن: (من قتل مشركا فله سلبه، وقتل أبو طلحة يومئذ عشرين فأخذ أسلابهم فقال أبو قتادة يا رسول الله إني قتلت رجلا على جبل العانق فاجهضت عليه وذكر الخبر)

١٩٨٦٩ - وهذا يدل على أن شرط النبي - ﷺ - كان قبل قتل أبي طلحة.

١٩٨٧٠ - ولأن الفاء للتعقيب فلما قال أن النبي - ﷺ - قال من قتل قتيلا فله سلبه فقتل أبو طلحة عشرين رجلا فدل أن القتل حصل بعد الشرط.

١٩٨٧١ - فأما قول أبي بكر لا تدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ولم يعلل ذلك بشرط النبي - ﷺ - فدل أن الشرط لا يستحق به وإنما يستحق بالقتل لأجل وجود الشرط فالشرط السلب والقتل العلة فلذلك [ذكر أبو بكر] مخاطرته بنفسه ولم يذكر الشرط.

١٩٨٧٢ - احتجوا بما روى أنس بن مالك عن النبي - ﷺ - أنه قال يوم حنين: (من

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٤١٢١