تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٠٤

النفل قبل إحراز الغنائم

١٩٨٨٨ - قال أصحابنا: يجوز للإمام أن ينفل قبل إحراز الغنايم ولا يجوز أن ينفل بعد إحرازها فإن قال: من أصاب شيئا فهو له فأصاب رجل جارية فهي له ولا خمس فيها وإذا قال من حفظ هذه المطمر فله نصف ما فيها جاز.

١٩٨٨٩ - وقال الشافعي: إذا قال الإمام من أصاب شيئا فهو له فقد أخطأ ومن أصاب شيئا فهو لجماعة الغانمين وفيه الخمس.

١٩٨٩٠ - لنا: ما روي أن النبي - ﷺ - قال يوم بدر: (من أخذ شيئا فهو له).

١٩٨٩١ - ولا يقال إن الغنايم يوم بدر كانت لرسول الله - ﷺ - لأنا قد دللنا على بطلان هذا القول.

١٩٨٩٢ - فإن قيل: نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه﴾ وهذا يقتضي أن يكون أربعة أخماس الغنيمة للغانمين.

١٩٨٩٣ - قلنا: هذه الآية نزلت في غنايم بدر والنفل كان فيها فيجمع بينهما فكأنة قال ما غنمتم سوى النفل فلله خمسه.

١٩٨٩٤ - ويدل عليه ما روى سليمان بن مسعود عن مكحول عن زياد بن

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٤١٢٤