تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٠٧

مقدار هم الفارس من الغنيمة

١٩٩٨٠ - قال أبو حنيفة (رضي الله عنه): للفارس سهمان من الغنيمة سهم له وسهم لفرسه.

١٩٩٨١ - وقال أبو يوسف ومحمد ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه.

١٩٩٨٢ - وبه قال الشافعي.

١٩٩٨٣ - لنا: قال تعالى: ﴿واعلموا إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ ظاهرها يقتضي تساوي الغانمين في الغنيمة.

١٩٩٨٤ - لأنه تعالى أضافها إليهم على وجه واحد فأقام الدليل على استحقاق الفارس بزيادة سهم واحد فأثبتاه بالإجماع ونفى ما سواه على مقتضى الظاهر.

١٩٨٨٥ - ويدل عليه ما روى ابن المبارك ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمران أن رسول الله - ﷺ - قسم للفارس سهمين وللراجل سهمًا وروى محمد بن الحسن عن مجمع بن يعقوب بن مجمع عن أبيه عن جده قال: شهدت خيبر مع رسول الله - ﷺ - وكانت سهام خيبر على ستة عشر سهمًا وكانت الخيل ثلاثمائة فرس وأعطى النبي - ﷺ - الفارس سهمًا وفرسه سهمًا.

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٤١٤١