تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.

١٩٨٦٢ - قالوا: قوله - عليه السلام -: (من قتل قتيلا له عليه بينة) ولم يفرق بين أن يكون الإمام شرط ذلك أو لم يشرط ولم يخص ذلك بهذه الغزوة دون غيرها.

١٩٨٦٣ - ولأن هذا الشرط قال النبي - ﷺ - بعد انقضاء الحرب وجمع الغنيمة فدل على أن السلب استحق بالشرع لا بالشرط.

١٩٨٦٤ - ولأن أبا بكر الصديق لما ذكر استحقاق أبي قتادة للسلب لم يذكر شرط رسول الله - ﷺ - وإنما ذكر مخاطرته بقتله وقال لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه.

١٩٨٦٥ - فلو كان على ما قال المخالف لقال لا يبطل شرط رسول الله - ﷺ -.

١٩٨٦٦ - الجواب: أن الاحتجاج إن كان بقوله - عليه السلام - من قتل قتيلا فله سلبه فلا دلالة له.

لأنه يحتمل أن يكون - عليه السلام - قال ذلك شرعا ويحتمل أن يكون قاله شرطا وهو يملك الأمرين فليس حمل اللفظ على أحدهما أولى من الآخر وهذا كقوله: - ﷺ -: (من ألقى سلاحه فهو آمن ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن).

١٩٨٦٧ - وكما روى عبادة بن الصامت أن النبي - ﷺ - (نفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث).

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٤١٢٠