تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٦٧٥ - قلنا: الأجرة وجبت له فإذا أبرأ [فقد سلم له التركة فصار حصول التولية كسائر الأخوة ولأنه إذا أبرأ] فهو المختار لإسقاط حق نفسه وهذا لا يوجد في حق صاحب الرقبة

***

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٤٠٧١