تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩٧٢

حكم إذا أعتق ثم حابا

١٩٤١٠ - قال أبو حنيفة: إذا أعتق ثم حابا تحاصا في الثلث.

١٩٤١١ - وقال الشافعي: العتق أولى.

١٩٤١٢ - لنا: أن المحاباة لو تقدمت لم يتقدم العتق عليها فإذا تأخرت مع تعلق حق الورثة لم يتقدم عليها كما لو أوصى بهم وقدمت ذكر أحدهما على ذكر الآخر ولأن كل ما لو تقدم على العتق في حال المرض لم يتقدم العتق عليه إذا تأخر عنه لم يتقدم عليه أصله الإقرار بالدين.

١٩٤١٣ - احتجوا بما ذكر في المسألة الأولى وقد أجبنا عنه.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٤٠٢٩