تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩٥٩

حكم إذا أوصى لرجل بسهم من ماله

١٩١٩٠ - قال أبو حنيفة: إذا أوصى لرجل بسهم من ماله فله أدنى سهام الورثة إلا أن يزيد ذلك على السدس، وفي رواية أخرى إلا أن ينقص من السدس فيكون له السدس.

١٩١٩١ - وقال الشافعي: يعطيه الورثة ما شاءوا.

١٩١٩٢ - لنا: ما روى ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه رسول الله - ﷺ - السدس.

١٩١٩٣ - ولا يقال لا يعرف هذا الخبر لأن أبا بكر الرازي ذكره عن هذيل بن

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٩٨٩