تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩٦٢

حكم إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة

١٩٢٤٧ - قال أصحابنا: إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة كان تمليكا من الميت وكذلك الوصية للوارث.

١٩٢٤٨ - وقال الشافعي: في أحد قوليه يكون هبة من الورثة إن قبضت صحت وإلا بطل.

١٩٢٤٩ - قالوا: ولو أعتق عبدا لا مال له غيره فأجاز الوارث بثلث للميت قبلناه للورثة فكأن بالإجازة أعتق الثلثين.

١٩٢٥٠ - لنا: قوله: - ﷺ -: (لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة) وروي إلا

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٩٩٩