تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصرف فإذا تلف فقد تعدى فهو كما لو سرق ماله

١٩٦٠١ - احتجوا: بأن ذمته صحيحة وتصرفه ففي ماله بالبيع والشراء والنكاح والصداق جائز فوجب أن يصح قضاؤه فلم يمنع من إفراد بعضهم بالقضاء.

١٩٦٠٢ - قلنا: وفي مسألتنا من إسقاط حقوقهم بالهبة والصدقة وكذلك يمنع من إسقاط حقهم بتخصيص.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٤٠٥٨