تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٤٥٠ - قالوا: ولاية في حق الغير فلا تثبت مع الفسق كولاية الأب على المال.

١٩٤٥١ - قلنا: الأصل غير مسلم لأن تصرف الأب الفاسق بالولاية جائز إلى أن يخرجه القاضي كما يجوز تصرف الوصي الفاسق ولا فرق بينهما.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٤٠٣٥