١٩٤٥٠ - قالوا: ولاية في حق الغير فلا تثبت مع الفسق كولاية الأب على المال.
١٩٤٥١ - قلنا: الأصل غير مسلم لأن تصرف الأب الفاسق بالولاية جائز إلى أن يخرجه القاضي كما يجوز تصرف الوصي الفاسق ولا فرق بينهما.
***
التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٣٥
١٩٤٥٠ - قالوا: ولاية في حق الغير فلا تثبت مع الفسق كولاية الأب على المال.
١٩٤٥١ - قلنا: الأصل غير مسلم لأن تصرف الأب الفاسق بالولاية جائز إلى أن يخرجه القاضي كما يجوز تصرف الوصي الفاسق ولا فرق بينهما.
***
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.