تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسجد) ولم يختص ذلك بالملاصق.

١٩٣٣٧ - قلنا: ولا يختص عن الأربعين دارا؛ ولأن النبي - ﷺ - حث بهذا الخبر على الجماعة فلو خصصناه بالملاصق أبطلنا الفائدة التي طلب لها وأما الوصية للجار فهي صلة لقربه والمقارب هو الملاصق/ولهذا لما استحقت الشفعة بالقرب اختصت به.

١٩٣٣٨ - قالوا: عندكم تجب الشفعة للمحاذي ولا يدخل في الوصية.

١٩٣٣٩ - قلنا: لأنه استحق الشفعة بالجوار وإنما يستحقها بالشركة في الطريق.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٤٠١٦