تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكافر ولا الكافر المسلم).

١٩٠٤٣ - الجواب: أن هذا بعض الخبر وتمامه قوله - عليه السلام -[لا يفارقه أصل الدين فلم يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وبين - ﷺ -]: أن الكفر الذي منع ميراث المسلم هو الكفر المضاف إلى ملة وذلك لا يكون إلا في الكافر الأصلي دون المرتد لا ملة له.

١٩٠٤٤ - فإن قيل: هذا إنما يقال في الخبرين إذا كان الراوي واحدا فيكون الزائد أولى لأن الراوي الواحد أغفل الزيادة فإما إذا اختلف الراوي خبران/الخبر الذي استدللنا به رواه أسامه بن زيد وما ذكرتموه رواه عبد الله بن عمر وعائشة.

١٩٠٤٥ - قلنا: بل روى ذلك أسامة، وروى [مالك عن] الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لا يرث المسلم الكافر).

١٩٠٤٦ - وروى هشيم عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لا يتوارث أهل الملتين لا يرث المسلم

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٩٦١