تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله - ﷺ - في نفر من بني عامر فقال: يا رسول الله في هذا من الإبل أفنأخذها قال: (لا تفعلوا، ضالة المؤمن حرق النار).

١٨٤٩٨ - والجواب: أن هذا محمول على من أواها لا يقصد بذلك منفعة صاحبها، ومن أخذها لينتفع بها.

١٨٤٩٩ - الدليل عليه ما روي عن شريك بن عبد الله بن الشخير، عن أبي مسلم عن الجارود قال بينما رسول الله - ﷺ - يمر على أهل عجاف فقلنا: يا رسول الله إنما نمر بالجرب فنجر إبلًا أفنتكرها فقال: (ضالة المسلم حرق النار).

١٨٥٠٠ - وهذا يبين أن النهي وقع على أخذ الضالة للانتفاع بها فأما إذا أخذت لمنفعة مالكها فذلك غير ممنوع بدلالة ما روى سراقة بن مالك أنه جاء رسول الله

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨٥١