تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٤٨٦ - ومن أصحابه من قال: البلاد والبرية سواء وليس بلقطة.

١٨٤٨٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ وقال النبي - ﷺ -: (لا يزال الله في عون المرء ما دام في عيون أخيه ومن أخذ ضالة فخاف عليها ليحفظها على ربها فهو في عونه).

١٨٤٨٨ - ويدل عليه: ما روى حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي العالية، عن عياض بن حماد أن النبي - ﷺ - سئل عن الضالة فقال: (عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا فهي مال الله).

١٨٤٨٩ - وهذا يدل على جواز أخذ الضالة وأنها في حكم اللقطة؛ ولأنها ضالة يخشى ضياعها فجاز أخذها لصاحبها لقطة كالصغار إذا أخذت في مصر.

١٨٤٩٠ - ولأن كل جنس كان صغاره لقطة كان كباره لقطة كالغنم، ولأنها

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨٤٨