تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذي حق حقه فلا وصية لوارث. العارية مضمونة والمنحة مردودة) وهذا الخبر ليس فيه ذكر الضمان.

١٦٠٧١ - ذكره الدارقطني وأبو داود، وكذا رويناه، وجعلناه حجة لنا. ولو ثبت حملناه على ضمان الرد، وعلى عارية المكيل والموزون، وعلى عارية الرهن للمرتهن بغير رضا المرتهن.

١٦٠٧٢ - قالوا: روى قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله - ﷺ - قال: علي اليد ما أخذت حتى تؤديه.

١٦٠٧٣ - قلنا: لا دلالة فيه، لأنه يقتضي وجوب رد المأخوذ، وهذا متفق عليه. والخلاف في رد البدل، والخبر لا يدل على ذلك.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٢٨٥