تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٠٠

رد العارية

١٦١١٥ - قال أصحابنا: إذا رد العارية إلى منزل صاحبها، كما لو كانت دابة فردها إلى اصطبله أو إلى عبده أو إلى زوجته كان ذلك ردًا صحيحًا، ولم يلزمه ضمان.

١٦١١٦ - وقال الشافعي: لا يبرأ حتى يردها إلى يد مالكها أو وكيله.

١٦١١٧ - لنا: حديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: (على اليد ما أخذت حتى ترده) وهذا قد رد.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٢٩٦