تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٠١

إعارة المستعار وإجارته

١٦١٢٦ - قال أصحابنا: إذا استعار جاز أن يعير، إلا أن يشترط استيفاء المستعير للمنفعة، والعين مما يختلف باختلاف الاستعمال.

١٦١٢٧ - وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز أن يؤجر قولًا واحدًا، وهل له أن يعير؟ على وجهين:.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٢٩٨