تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكن لصفوان وإنما كانت في يده لغيره، فأخذها النبي - ﷺ - بإذن صفوان، فلم يسقط ضمانها في حق مالكها، فقال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة لهذا المعنى.

١٦٠٦٩ - الجواب الحادي عشر: أن النبي - ﷺ - لما رد الأدرع فقد بعضها، فقال لصفوان: إن شئت غرمناها لك، فقال صفوان: لا أنا اليوم أرغب في الإسلام من ذلك اليوم، ولو كانت مضمونة لم يخير صفوان في الضمان، ولم يقنع منه بقوله حتى يؤدى إليه المضمون أو يبرئه منه. يتبين ذلك أنه عليه الصلاة والسلام اقترض من عبد الله بن ربيعة ثلاثين ألف درهم، فلما أراد أن يعطيه أبى أن يقبل. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما جزاء القرض الوفاء والحمد.

١٦٠٧٠ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله [قد] أعطى كل

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٢٨٤