تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٥٢٥ - لنا: أنها زيادة متحققة ابتاعها لغيره بغير أمر ولا ولاية، فوجب أن تلزمه. أصله: إذا اشترى ابتداء.

ولا يلزم: الزيادة القليلة؛ لأنها تدخل بين الوزنين، ويسترجع مثلها في العادة، فلا يتحقق حصول الزيادة.

ولأنه أمره بشراء عبد فلم يلزمه عبدان، أصله: إذا اشتراهما بأكثر مما سمي له.

١٥٥٢٦ - احتجوا: بحديث عروة البارقي رضي الله عنه: (أن النبي - ﷺ - أعطاه دينارًا وأمره أن يشتري له شاة، فاشتري شاتين ثم باع إحداهما بدينار وجاءه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة).

١٥٥٢٧ - الجواب: أن هذا الخبر طعن عليه أصحاب الشافعي في استدلالنا به في وقوف البيع.

١٥٥٢٨ - قالوا: يروى عن أناس من الحي، عن عروة، فهو مرسل، فكيف

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٣١٣٩