تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٦٠

يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره

١٥٢٦٣ - قال أبو حنيفة: إذا باع الوكيل بقليل الثمن وكثيره جاز.

١٥٢٦٤ - وروى الحسن عنه: أن بيعه لا يجوز إلا بمثل القيمة، أو بنقصان يتغابن بمثله.

١٥٢٦٥ - وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي.

١٥٢٦٦ - [وأما الوكيل بالشرى، ففيه روايتان، كان قوله الأول: إن الشرى يجوز بالقليل والكثير، وقوله الثاني: إن الشرى] لا يجوز إلا بمثل الثمن وزيادة يسيرة.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٣٠٩١