تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٥٥

سماع القاضي البينة على الوكالة هل يشترط فيه حضور الخصم؟

١٥١٥٣ - قال أصحابنا: لا يسمع القاضي البينة على الوكالة إلا بعد حضور الخصم، فإذا حضر الخصم فادعى أنه وكيل فلان وأن لموكله على هذا ألفا سمع هذه الدعوى.

١٥١٥٤ - وقال الشافعي: يسمع القاضي البينة بغير حضور الخصم، فإن أحضر خصمًا وادعى عليه ألفًا، لم يسمع هذه الدعوى إلا بعد ثبوت الوكالة.

١٥١٥٥ - وهذا مبني على أصلنا في امتناع القضاء على الغائب، وهذا قضاء على الغائب، لأنه يثبت له حق المطالبة على الغائب، فلا يجوز.

١٥١٥٦ - [ولأنه أقام بينه على إذن، فلم يسمع من غير خصم، كالوكالة المعلقة بشرط، وتوكيل الولي الفاسق بالنكاح].

١٥١٥٧ - ولأنه إقامة بينه بالوكالة من غير خصم، فصار كتوكيل المرأة بالنكاح.

١٥١٥٨ - احتجوا: بأن من لم يعتبر رضاه في تثبيت الوكالة لم يعتبر

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٣٠٧٤