تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسالة ٧٦٢

بيع الوكيل بالنقد والنسيئة

١٥٣١٠ - قال أصحابنا: يجوز للوكيل أن يبيع بالنقد والنسيئة.

١٥٣١١ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يبيع بالنسيئة.

١٥٣١٢ - لنا: أنها مدة ملحقة بالعقد، فملك الوكيل المطلق الوكالة شرطها في العقد. أصله: إذا شرط الخيار.

١٥٣١٣ - فإن قيل: إنما جاز للوكيل البيع بشرط الخيار لما فيه من الاحتياط، ولأن إطلاق العقد يقتضيه.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٣٠٩٩