تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٣٥٤ - احتجوا: بأن الوكيل اعترف بأنه قبض مال صاحب الحق وأنه ائتمنه عليه، وقوله في الأمانة لا يقبل، وقبل قوله في قبضه إياه بغير أمره، فضمن.

١٥٣٥٥ - قلنا: إنما أقر أنه قبض ماله وكذبه في هذا الإقرار، لأن هناك قبض ملك المالك بغير أمره على وجه التعدي، فكان له أن يضمنه.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٣١٠٨