تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأن القاضي له ولاية في نصب الوصي، فإذا أقر بالتسليم إليه سقط الدين بقبضه، ويجوز أن يكون كاذبًا، ولا ولاية للقاضي في نصب وكيل، وإذا أقر بالدفع لم يصر بذلك وكيلًا، فلم يسقط الدين في حق الموكل، فلذلك لزم التسليم إليه.

١٥٣٤٩ - قالوا: دفع لا تبرأ به ذمة حكمًا؛ فلم يجبر عليه، كما لو كان عليه دين يبينه فطلبه منه بغير شهادة، لم يجز تسليمه.

١٥٣٥٠ - قلنا: لا نسلم، بل يجب على من في ذمته الحق تسليمه في جميع الأحوال، حضرت البينة أو لم تحضر، ومتى أخر المال حتى تحضر البينة مع المطالبة، كان ظالمًا.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٣١٠٦