تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٠٩٥ - وبه قال الشافعي.

١٥٠٩٦ - لنا: حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - ﷺ - قال: (إذا ابتلي أحدكم بالقضاء، فليسو بينهما في المجلس والنظر والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر).

١٥٠٩٧ - وروي: (من ولي القضاء بين اثنين، فليسو بينهما في المجلس والنظر)، وليس من التسوية أن يكون أحدهما في منزله والآخر على باب الحكم يناظر الوكيل ويدخل معه.

١٥٠٩٨ - فإن قيل: إذا جوز القاضي للحاضر أن يوكل كما وكل خصمه فقد سوى بينهما، والخصم هو المختار لترك المساواة حين لم يوكل.

١٥٠٩٩ - قلنا: قد لا يقدر أحدهما على التوكيل، وقد لا يأمن وكيله، فإذا

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٣٠٦٤