تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٩٢٩ - وهذا كلام يتوجه علي أبن أبي ليلى لأنه يقول: ما ورثه أحد المتفاوضين أو وهب له فللآخر نصفه، وكذلك إذا اخذ أحدهما كراء، فأما نحن فلا نقول هذا.

والدليل على ما قلنا: قوله تعالى:﴾ يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ﴿، وقوله - ﷺ -: (المسلمون عند شروطهم"، وقوله - ﷺ -: (تفاوضوا فإنه أعظم للبركة)، وقال: إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة، فإنه أعظم للبركة، ولا تجادلوا فإن المجادلة من الشيطان).

١٤٩٣٠ - ولا يقال: إنه محمول على المفاوضة في الرأي؛ لأن اللفظ عام في الجميع.

١٤٩٣١ - قالوا: هذا الاسم لهذا العقد لم يكن في زمن النبي - ﷺ -.

١٤٩٣٢ - قلنا: غلط؛ فإن العتبي قال في (علوم الحديث): المفاوضة لغة أهل الحجاز، وهذا يدل على أنهم يعرفون الاسم.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٣٠٢٦