١٤٨٧٢ - فعلى هذا قد سقط الخلاف في صحة الكفالة، فإذا صحت بالخلاف في ديون العبد عندنا تتعلق برقبته، وعنده لا تتعلق، وقد قدمنا الكلام في المسألة. التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠١٣