مسألة ١٢٦١
تزوج امرأة المفقود
٢٥٥٧٨ - قال أصحابنا: امرأة المفقود لا يجوز لها أن تتزوج ما لم يثبت موته، أو تمضي مدة لا يعيش مثله إلى مثلها.
٢٥٥٧٩ - وقال الشافعي [رحمه الله]: إذا غاب غيبة منقطعة يخفى عنها شخصه وخبره، تربصت أربع سنين، ثم تأتي الحاكم حتى يحكم بفراقها بوفاته، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، وتحل للأزواج. هذا قوله القديم.
٢٥٥٨٠ - وقال في الجديد مثل قولنا، وظاهر قوله أن ابتداء مدة التربص من حين فقده.
التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٣٢٩