تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٥٧٥ - قلنا: الخلاف في هذه المسألة مشهور بين الصحابة وروي عن علي [- رضي الله عنه -] مثل قولنا.

٢٥٥٧٦ - قالوا: استعجل ما نهى الله تعالى عنه، فوجب أن يثبت الحظر في حقه على التأبيد، كالوارث إذا قتل المورث.

٢٥٥٧٧ - قلنا: يبطل بمن طلق امرأته ثلاثًا، ثم تزوجها، ووطئها قبل أن تتزوج بزوج آخر، وبأم الولد إذا قتلت مولاها عتقت.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٣٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٣٢٨