مسألة ١٢٧٠
مدة الرضاع التي يقع بها التحريم
٢٥٧٤٥ - قال أبو حنيفة: مدة الرضاع الذي يقع به التحريم ثلاثون شهرًا وقال أبو يوسف ومحمد حولان.
٢٥٧٤٦ - وبه قال الشافعي.
٢٥٧٤٧ - لنا: قوله تعالى: (وحمله وفصله ثلثون شهرًا) أضاف الأمرين إلى هذه المدة وهي لا تتضايق عنها فيكون جميعًا مدة الرضاع ومدة الحمل.
التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٣٥٥