تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٢٣٠

إذا قذف امرأته بالزنا وصدقته قبل اللعان

٢٥٠٨٨ - قال أصحابنا: إذا قذف امرأته بالزنا فصدقته قبل اللعان أو بعد الشروع قبل تمامه لم يتلاعنا.

٢٥٠٨٩ - وقال الشافعي: إن كان هناك ولد لاعن لنفيه، وإن لم يكن هناك ولد لم يتلاعنا، إلا أن ترجع عن إقرارها. فمن [أصحابه] من قال: يلاعن لقطع الفراش وليس بشيء؛ لأن اللعان لا يخلو أن يكون ليخلص نفسه من موجب قذفه أو ليحقق عليها الزنا على قولهم. فإن كان ليخلص عنه موجب القذف فقد تخلص حقيقة باعترافها ولا معنى للعان. ولأنه معنى يمنع ثبوت اللعان إذا كان القذف بولد أصله إذا قذفها وأقام البينة بالزنا. ولأنه قول يرد على القاضي بلفظ الشهادة ويسقط حكم القذف فلا يثبت مع إقرارها كالشهادة.

٢٥٠٩٠ - احتجوا: بالآية.

٢٥٠٩١ - قلنا: لا دلالة فيها، لأنه قال: (ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد) وهذا

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٢٣٩