تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٢٢٦

هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق

٢٥٠١٢ - قال أبو حنيفة ومحمد: فرقة اللعان طلاق.

٢٥٠١٣ - وقال الشافعي: فسخ.

٢٥٠١٤ - لنا: أنها فرقة تتعلق من جهة الزوج بطارئ على النكاح يختص به، فكان طلاقًا لقوله أنت طالق.

٢٥٠١٥ - فإن قيل: لا يسلم أنها تتعلق بسبب من جهة الزوج، بل تتعلق بسبب من جهة الزوجين والحاكم.

٢٥٠١٦ - قلنا: الفرقة تتلعق باللعان الموجب بالقذف، وهو سبب من جهة الزوج وأيضًا لعان المرأة لا يمنع كون السبب من جهته كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فالسبب من جهته وإن اعتبر انضمام معنى آخر هو فعلها.

٢٥٠١٧ - فإن قالوا: لا نسلم أنه يختص بالنكاح في الأصل ولا في الفرع فيثبت

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٢٢٣