تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يكون مع اعترافها بالزنا فعلم أن الآية لم تتناول من ثبت الزنا منها.

٢٥٠٩٢ - قالوا: به ضرورة إلى نفي الولد منها.

٢٥٠٩٣ - قلنا: يبطل إذا اعترفت ثم أقرت بالزنا.

٢٥٠٩٤ - قالوا: قال الشافعي هذا القول يقتضي نفي نسب ولد العفيفة وثبوت نسب ولد الزانية، كما يقطع باللعان فراش العفيفة ولا يقطع به فراش الزانية.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٢٤٠