٢٣٨٨٣ - احتجوا: بقوله - ﷺ -: (البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه.
٢٣٨٨٤ - والجواب: أن هذا عموم مخصوص بما ذكرنا.
٢٣٨٨٥ - قالوا: ما جاز أن يثبت بالإقرار جاز أن يستحلف فيه كالمال.
٢٣٨٨٦ - قلنا: يبطل بالزنا.
التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٩٤٥