تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٨٨٣ - احتجوا: بقوله - ﷺ -: (البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه.

٢٣٨٨٤ - والجواب: أن هذا عموم مخصوص بما ذكرنا.

٢٣٨٨٥ - قالوا: ما جاز أن يثبت بالإقرار جاز أن يستحلف فيه كالمال.

٢٣٨٨٦ - قلنا: يبطل بالزنا.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٩٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٤٩٤٥