٢٣٨٣٦ - فإن قيل: لو أقر بالحد لم يلزمه. ٢٣٨٣٧ - قلنا: لأن الإقرار بالحد من شرطه أن يثبت على المقر عليه، ولهذا سقط برجوعه، والسكران في العادة لا يثبت على ما يقوله. التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٩٣٤