تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٨٣٦ - فإن قيل: لو أقر بالحد لم يلزمه.

٢٣٨٣٧ - قلنا: لأن الإقرار بالحد من شرطه أن يثبت على المقر عليه، ولهذا سقط برجوعه، والسكران في العادة لا يثبت على ما يقوله.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٩٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٤٩٣٤