تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٧٩٢ - وروى عن –علي كرم الله وجهه- أنه قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي. وقد أوقع طلاق المكره ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز.

٢٣٧٩٣ - والشعبي والنخعي وأبو قلابة والزهري.

٢٣٧٩٤ - قالوا: لفظ محمول عليه بغير حق فلم يقع به الطلاق كالإقرار بالطلاق.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٩٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٤٩٢٦