٢٣٦٥٧ - قالوا: لما بطل هذا التفويض بجنون الزوج كذلك يبطل برجوعه. ٢٣٦٥٨ - قلنا: لا نسلم هذا لأن لها أن تختار نفسها بعد جنونه كما تختار في صحته. التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٨٩١