تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٦٥٧ - قالوا: لما بطل هذا التفويض بجنون الزوج كذلك يبطل برجوعه.

٢٣٦٥٨ - قلنا: لا نسلم هذا لأن لها أن تختار نفسها بعد جنونه كما تختار في صحته.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٨٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٤٨٩١