تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للنبي - ﷺ -] أرأيت لو طلقتها ثلاثًا لا كانت تحل لي، فقال لا وتكون معصية فلا يخلو: أن [يكون في جميع الثلاث أو لإيقاعها في حال الحيض ولا يجوز أن يكون] المراد بالمعصية حال الحيض لأنه قد بين أن إيقاع الواحدة في حال الحيض لا يجوز، وهذا بيان للمنع من الثلاث، فلم يجز حمل اللفظ على التكرار، فوجب أن يحمل على جميع الثلاث.

٢٣٣١٢ - ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت [- رضي الله عنه -]: أن بعض آبائه طلق امرأته ألفًا، فذكر للنبي - ﷺ - فقال: بانت بالثلاث في معصية، وتسع مائة وسبع وتسعون فيما لا يملك. فأخبر أن الثلاث معصية.

٢٣٣١٣ - ويدل عليه إجماع الصحابة. روى أنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب [- رضي الله عنه -] كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثًا إلا أوجعه ضربًا، وأجاز ذلك عليه

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٨١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٤٨١٦