تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المزني: هذا عندي بالتَّفْوِيضِ أشْبَهُ (١).

(١) ذلك أن التفويض سمي تفويضًا؛ لأن المرأة فوضت أمرها إليه وأجازت فعله كما قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤٢٦)، والجملة من كلام المزني من ز س، ولا وجود لها في ظ ب.

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٩٢