قال المزني: هذا عندي بالتَّفْوِيضِ أشْبَهُ (١).
(١) ذلك أن التفويض سمي تفويضًا؛ لأن المرأة فوضت أمرها إليه وأجازت فعله كما قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤٢٦)، والجملة من كلام المزني من ز س، ولا وجود لها في ظ ب.
مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢